د. محمد عبد النبى
20-05-2006, 23:31
قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة السودانى لسنة 1996م
دور الانعقاد الثاني
عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الثالث عشر لسنة 1995م ، أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1)
1- يسمى هذا القانون " قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
الغاء واستثناء
المادة (2)
2- يلغى قانون حماية حق المؤلف لسنة 1974، على أن تظل اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه سارية، ما لم تعدل أو تلغى وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير
المادة (3)
3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :-
" الاقتباس " : يقصد به تحويل العمل الروائي الى عمل مسرحي وبالعكس وكذلك يقصد به لأغراض برامج الحاسب الالكتروني أحدث ترجمة قد تطابق مع ذات اللغة أو الزمن أو المصطلح أو لا تكون مميزة عن ترجمة النص الأصلي .
" هيئات البث " : يقصد بها الشخصية التي تبادر لتنظيم وتمويل والقيام بالعمل الإذاعي والتلفزيوني.
" البرنامج الإذاعي " : يقصد به ارسال الأصوات أو الصور أو كليهما بواسطة اللاسلكي .
" برنامج الحاسب الالكتروني " : يقصد به مجموعة التعليمات الصادرة بأي لغة أو شفرة أو رمز سواء كانت شاملة للمعلومات ذات الصلة بها أم لا ويكون القصد منها جعل الجهاز ذا مقدرة على حفظه وترتيب المعلومات بصورة تؤدي الى تحقيق انجاز وظيفة أو نتيجة أو مهمة معينة .
" بنك المعلومات " : يقصد به الجهاز الإلكتروني لتخزين معلومات مرئية ومنظمة بواسطة حاسب آلي لأغراض تخزين المعلومات واسترجاعها .
" التثبيت " : يقصد به جمع الأصوات أو الصور أو كليهما على دعامة مادية وبصورة مستقرة وثابتة تسمح بإدراكها واستنساخها أو بطريقة أخرى يمكن نقلها في فترة ليست عابرة .
" التسجيل الصوتي " : يقصد به أي تثبيت سمعي مقصوراً على التمثيل أو لأي أصوات أخرى على مادة ناقلة كشريط التسجيل أو الدسك ... الخ .
" حق المؤلف " : يقصد به كل أو أي من الحقوق المذكورة في المادة (8) ويشمل الحقوق المشابهة الأخرى .
" الحقوق المجاورة" : ويقصد بها فنانو الأداء ومنتجي التسجيلات المسموعة والمرئية وهيئات البث ( إذاعة وتلفزيون )
" فنان الأداء " : يقصد به الممثل أو المغنى أو الموسيقى أو الراقص أو أي شخص آخر يقوم بتمثيل أو غناء أو تلاوة أو انشاد أو أداء المسرحيات وغيرها من المصنفات الأدبية او الفنية بما في ذلك عرض لعب الأطفال والمنوعات المسرحية وممثلي السيرك .
" القواعد " : يقصد بها قواعد تسجيل المصنفات التي يصدرها الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون .
" الكيبل " : يقصد به الناقل المادي للأصوات أو الصور أو كليهما كالكيبلات المتحدة المحور والبصريات وما شابهها من الناقلات المادية .
" المسجل " : يقصد به أي شخص يعينه الوزير لمراقبة سجل المصنفات وعقود نقل الحقوق وتنفيذ الواجبات التي يعهد بها اليه الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون .
" المنتج " : يقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر بتنظيم وتمويل إنتاج المصنف السمعي البصري أو التسجيل الصوتي .
" الوزير " : يقصد به وزير الثقافة والإعلام .
" المؤلف " : يقصد به أي شخص طبيعي ابتكر المصنف والذي تم نشر المصنف تحت اسمه منسوباً اليه بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها أو بطريقة يتم اختراعها في المستقبل ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .
" المصنف " : يقصد به أي عمل أدبي او مسرحي أو موسيقي أو غنائي أو أي لوحة أو زخرفة أو نحت أو تصميم أو رسم أو حفر أو صورة أو شريط مسجل أو أسطوانة أو أغنية أو فيلم سينمائي لم يسبق نشره وتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون .
" النقل للجمهور " : يقصد به العملية التي يتم بواسطتها إرسال الأصوات أو الصور أو كليهما عبر الوسائل السلكية أو أي مادة أخرى ناقلة لها لغرض استقبالها بواسطة الجمهور .
" النشر" : يقصد به الاستنساخ لمشروع لأي مصنف أو تسجيل سمعي أو بصري أو تسجيل
صوتي على أي دعامة مادية وتوزيع نسخ منها للجمهور عن طريق البيع أو بأي طريقة أخرى .
" الوثائق الرسمية " : يقصد بها الوثائق الرسمية التي تصدرها الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الوحدات التابعة لها والتي تكون بحكم تخصيصها لتنشر على الجمهور وتشمل نصوص القوانين والقرارات الجمهورية أو الإدارية والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية ولا تشمل الوثائق العسكرية والمعاهدات الرسمية ومداولات جلسات السرية في المحاكم والهيئات التشريعية.
" الهيئة " : يقصد بها الهيئة القومية للثقافة والفنون .
تطبيق أحكام القانون
المادة (4)
1- مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من هذا القانون تطبق الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون على :
أ - مصنفات المؤلفين السودانيين أو الأجانب التي تنشر أو تقدم لأول مرة للجمهور في السودان .
ب - مصنفات المؤلفين السودانيين التي تنشر أو تقدم لأول مرة للجمهور في بلد أجنبي .
ج - المصنفات غير المنشورة التي قام بتأليفها سودانيون أو أشخاص أجانب مقيمون في السودان .
د - المصنفات المشتركة اذا كان أحد مؤلفيها على الأقل سوداني .
هـ - فناني الأداء السودانيون وأدوارهم التي أدوها في المصنف المعروض أو تلك المسجلة أو المذاعة التي تم ايصالها للجمهور أو في بلد أجنبي .
و - المنتجون السودانيون للتسجيلات السمعية والبصرية والصوتية التي تنشر لأول مرة في السودان .
ز - هيئات البث السودانية التي تقع مقار رئاستها داخل الإقليم السوداني والإذاعة التي لها مراسلون داخل الإقليم السوداني .
ح - المصنفات التي تم أداؤها لمصنف والتسجيلات السمعية والبصرية والتسجيلات الصوتية والإذاعات التي تبتكر ما تنشر أو تقدم للجمهور .
ي - المصنفات التي تبتكر أو تقدم للجمهور .
2- يجوز لمدير الهيئة بموجب أمر يصدره بعد التشاور مع المسجل أن يعد الحماية المقررة في هذا القانون للمصنفات والأدوار التي تم أداؤها للمصنف والتسجيل السمعي والبصري والتسجيل الصوتي والبرامج الإذاعية للمؤلفين الأجانب والمستفيدين الآخرين التي تنشر أو تقدم للجمهور في بلد أجنبي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل أو بموجب مواثيق دولية يكون السودان طرفاً فيها .
الفصل الثاني
حماية حق المؤلف ونطاق تلك الحماية
المصنفات التي تشملها الحماية
المادة (5)
1- مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من هذا القانون تطبق الحماية المقررة بموجب هذا القانون دون التقيد بأي شكليات مقررة للحماية على أي مصنف مبتكر أصيل في مجال الآداب والعلوم والفنون أياً كانت طريقة التعبير فيه أو قيمته أو غرضه وتشمل بصفة خاصة .
أ - المصنفات المكتوبة كالكتب والمجلات والنشرات الدورية والمقالات وغير ذلك .
ب - مصنفات الفنون الجميلة نحتاً كان أو رسماً أو تلويناً أو زخرفة أو من أعمال الفنون التطبيقية والمصنفات من الفنون الحرفية ونحوها .
ج - المسرحيات والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية الناطقة وغير الناطقة والتمثيلات الموسيقية والتمثيلات الاستعراضية والعروض الاستعراضية التي تؤدي بحركات أو خطوات .
د - المصنفات السمعية البصرية .
هـ - مصنفات التصوير الفوتوغرافي .
و - مصنفات الفن المعماري .
ز - برامج الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) .
ح - بنك المعلومات الإلكترونية .
ط - الخرائط بأنواعها والمخططات المتعلقة بالجغرافيا أو الفوتوغرافيا أو العلم .
ي - كل المصنفات الأخرى المعلومة أو غير المعلومة .
2- دون المساس بحماية المصنفات الأصلية فان الحماية المقررة بموجب هذا القانون تمتد لتشمل المصنفات الفرعية الآتية :
- التراجم والاقتباس والترتيبات والتحويرات للمصنفات الأصلية .
- جمع المصنفات المحمية أو من المواد غير المحمية بشرط أن يكون اختيارها وترتيب محتواها هو الذي يجعلها مجهود فكري أصيل .
المصنفات التي لا تشملها الحماية
المادة (6)
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا القانون :
أ - المصنفات التي آلت الى الملك العام .
ب - الوثائق الرسمية .
ج - الصحف اليومية وما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة والتلفزيون من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصيغة الخبرية .
هـ - الأفكار والمناهج وشعارات الدول ورموزها .
المادة (7)
1- يعتبر الفلكلور الوطني للمجتمع السوداني ملكاً عاماً للدولة .
2- تعمل الدولة ممثلة في الوزارة على حماية الفلكلور الوطني بكل السبل والوسائل القانونية وتمارس صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفلكلورية في مواجهة التشويه والتحوير والاستغلال التجاري .
حق المؤلف
المادة (8)
تكون للمؤلف على مؤلفه الحقوق الأدبية والمالية الآتية :
أ- الحقوق الأدبية وتشمل :
أولاً : كشف المصنف للجمهور .
ثانياً : نسبة مصنفة لنفسه ونسب اسم مصنفه اليه متى ما كان استعمل ذلك المصنف .
ثالثاً : نشر وتقديم مصنفه للجمهور باسمه الحقيقي أو تحت اسم مستعار أو بدون اسم .
رابعاً : الاعتراف على أي تحريف أو تشويه لمصنفه أو لأي مصنف آخر مشتق منه.
خامساً : سحب مصنفه من التداول اذا كان ذلك لا يعكس أو يتطابق مع ما يحمله من معتقدات فكرية بشرط أن يحدد الأطراف المعنية التي تضررت من جراء تصرفه ذلك .
ب- الحقوق المالية والحقوق التي يجوز له أن يفوض بموجبها ما يلي :
أولاً : نشر ونسخ المصنف بأي وسيلة معلومة أو غير معلومة أو بتوزيع المصنف على الجمهور عن طريق البيع أو الإيجار أو التسليف على أساس تجاري .
ثانياً : التمثيل والأداء العلني للمصنف .
ثالثاً : اذاعة المصنف عبر الاتصال والتوابع الصناعية .
رابعاً : ايصال المصنف للجمهور بواسطة السلك الذي يشمل الكيبل أو الوسائل البصرية أو أي مادة ناقلة
خامساً : الترجمة الى لغات أخرى .
سادساً : الاقتباس أو إعادة توزيع أو تحوير المصنف .
سابعاً : عرض المصنف علناً والسماح بأي أفعال أخرى وذلك بهدف الاستغلال التجاري للمصنف بوساطة الوسائل المتوفرة أو بأي وسائل أخرى تكون معلومة .
دور الانعقاد الثاني
عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الثالث عشر لسنة 1995م ، أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1)
1- يسمى هذا القانون " قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
الغاء واستثناء
المادة (2)
2- يلغى قانون حماية حق المؤلف لسنة 1974، على أن تظل اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه سارية، ما لم تعدل أو تلغى وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير
المادة (3)
3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :-
" الاقتباس " : يقصد به تحويل العمل الروائي الى عمل مسرحي وبالعكس وكذلك يقصد به لأغراض برامج الحاسب الالكتروني أحدث ترجمة قد تطابق مع ذات اللغة أو الزمن أو المصطلح أو لا تكون مميزة عن ترجمة النص الأصلي .
" هيئات البث " : يقصد بها الشخصية التي تبادر لتنظيم وتمويل والقيام بالعمل الإذاعي والتلفزيوني.
" البرنامج الإذاعي " : يقصد به ارسال الأصوات أو الصور أو كليهما بواسطة اللاسلكي .
" برنامج الحاسب الالكتروني " : يقصد به مجموعة التعليمات الصادرة بأي لغة أو شفرة أو رمز سواء كانت شاملة للمعلومات ذات الصلة بها أم لا ويكون القصد منها جعل الجهاز ذا مقدرة على حفظه وترتيب المعلومات بصورة تؤدي الى تحقيق انجاز وظيفة أو نتيجة أو مهمة معينة .
" بنك المعلومات " : يقصد به الجهاز الإلكتروني لتخزين معلومات مرئية ومنظمة بواسطة حاسب آلي لأغراض تخزين المعلومات واسترجاعها .
" التثبيت " : يقصد به جمع الأصوات أو الصور أو كليهما على دعامة مادية وبصورة مستقرة وثابتة تسمح بإدراكها واستنساخها أو بطريقة أخرى يمكن نقلها في فترة ليست عابرة .
" التسجيل الصوتي " : يقصد به أي تثبيت سمعي مقصوراً على التمثيل أو لأي أصوات أخرى على مادة ناقلة كشريط التسجيل أو الدسك ... الخ .
" حق المؤلف " : يقصد به كل أو أي من الحقوق المذكورة في المادة (8) ويشمل الحقوق المشابهة الأخرى .
" الحقوق المجاورة" : ويقصد بها فنانو الأداء ومنتجي التسجيلات المسموعة والمرئية وهيئات البث ( إذاعة وتلفزيون )
" فنان الأداء " : يقصد به الممثل أو المغنى أو الموسيقى أو الراقص أو أي شخص آخر يقوم بتمثيل أو غناء أو تلاوة أو انشاد أو أداء المسرحيات وغيرها من المصنفات الأدبية او الفنية بما في ذلك عرض لعب الأطفال والمنوعات المسرحية وممثلي السيرك .
" القواعد " : يقصد بها قواعد تسجيل المصنفات التي يصدرها الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون .
" الكيبل " : يقصد به الناقل المادي للأصوات أو الصور أو كليهما كالكيبلات المتحدة المحور والبصريات وما شابهها من الناقلات المادية .
" المسجل " : يقصد به أي شخص يعينه الوزير لمراقبة سجل المصنفات وعقود نقل الحقوق وتنفيذ الواجبات التي يعهد بها اليه الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون .
" المنتج " : يقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر بتنظيم وتمويل إنتاج المصنف السمعي البصري أو التسجيل الصوتي .
" الوزير " : يقصد به وزير الثقافة والإعلام .
" المؤلف " : يقصد به أي شخص طبيعي ابتكر المصنف والذي تم نشر المصنف تحت اسمه منسوباً اليه بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها أو بطريقة يتم اختراعها في المستقبل ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .
" المصنف " : يقصد به أي عمل أدبي او مسرحي أو موسيقي أو غنائي أو أي لوحة أو زخرفة أو نحت أو تصميم أو رسم أو حفر أو صورة أو شريط مسجل أو أسطوانة أو أغنية أو فيلم سينمائي لم يسبق نشره وتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون .
" النقل للجمهور " : يقصد به العملية التي يتم بواسطتها إرسال الأصوات أو الصور أو كليهما عبر الوسائل السلكية أو أي مادة أخرى ناقلة لها لغرض استقبالها بواسطة الجمهور .
" النشر" : يقصد به الاستنساخ لمشروع لأي مصنف أو تسجيل سمعي أو بصري أو تسجيل
صوتي على أي دعامة مادية وتوزيع نسخ منها للجمهور عن طريق البيع أو بأي طريقة أخرى .
" الوثائق الرسمية " : يقصد بها الوثائق الرسمية التي تصدرها الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الوحدات التابعة لها والتي تكون بحكم تخصيصها لتنشر على الجمهور وتشمل نصوص القوانين والقرارات الجمهورية أو الإدارية والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية ولا تشمل الوثائق العسكرية والمعاهدات الرسمية ومداولات جلسات السرية في المحاكم والهيئات التشريعية.
" الهيئة " : يقصد بها الهيئة القومية للثقافة والفنون .
تطبيق أحكام القانون
المادة (4)
1- مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من هذا القانون تطبق الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون على :
أ - مصنفات المؤلفين السودانيين أو الأجانب التي تنشر أو تقدم لأول مرة للجمهور في السودان .
ب - مصنفات المؤلفين السودانيين التي تنشر أو تقدم لأول مرة للجمهور في بلد أجنبي .
ج - المصنفات غير المنشورة التي قام بتأليفها سودانيون أو أشخاص أجانب مقيمون في السودان .
د - المصنفات المشتركة اذا كان أحد مؤلفيها على الأقل سوداني .
هـ - فناني الأداء السودانيون وأدوارهم التي أدوها في المصنف المعروض أو تلك المسجلة أو المذاعة التي تم ايصالها للجمهور أو في بلد أجنبي .
و - المنتجون السودانيون للتسجيلات السمعية والبصرية والصوتية التي تنشر لأول مرة في السودان .
ز - هيئات البث السودانية التي تقع مقار رئاستها داخل الإقليم السوداني والإذاعة التي لها مراسلون داخل الإقليم السوداني .
ح - المصنفات التي تم أداؤها لمصنف والتسجيلات السمعية والبصرية والتسجيلات الصوتية والإذاعات التي تبتكر ما تنشر أو تقدم للجمهور .
ي - المصنفات التي تبتكر أو تقدم للجمهور .
2- يجوز لمدير الهيئة بموجب أمر يصدره بعد التشاور مع المسجل أن يعد الحماية المقررة في هذا القانون للمصنفات والأدوار التي تم أداؤها للمصنف والتسجيل السمعي والبصري والتسجيل الصوتي والبرامج الإذاعية للمؤلفين الأجانب والمستفيدين الآخرين التي تنشر أو تقدم للجمهور في بلد أجنبي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل أو بموجب مواثيق دولية يكون السودان طرفاً فيها .
الفصل الثاني
حماية حق المؤلف ونطاق تلك الحماية
المصنفات التي تشملها الحماية
المادة (5)
1- مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من هذا القانون تطبق الحماية المقررة بموجب هذا القانون دون التقيد بأي شكليات مقررة للحماية على أي مصنف مبتكر أصيل في مجال الآداب والعلوم والفنون أياً كانت طريقة التعبير فيه أو قيمته أو غرضه وتشمل بصفة خاصة .
أ - المصنفات المكتوبة كالكتب والمجلات والنشرات الدورية والمقالات وغير ذلك .
ب - مصنفات الفنون الجميلة نحتاً كان أو رسماً أو تلويناً أو زخرفة أو من أعمال الفنون التطبيقية والمصنفات من الفنون الحرفية ونحوها .
ج - المسرحيات والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية الناطقة وغير الناطقة والتمثيلات الموسيقية والتمثيلات الاستعراضية والعروض الاستعراضية التي تؤدي بحركات أو خطوات .
د - المصنفات السمعية البصرية .
هـ - مصنفات التصوير الفوتوغرافي .
و - مصنفات الفن المعماري .
ز - برامج الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) .
ح - بنك المعلومات الإلكترونية .
ط - الخرائط بأنواعها والمخططات المتعلقة بالجغرافيا أو الفوتوغرافيا أو العلم .
ي - كل المصنفات الأخرى المعلومة أو غير المعلومة .
2- دون المساس بحماية المصنفات الأصلية فان الحماية المقررة بموجب هذا القانون تمتد لتشمل المصنفات الفرعية الآتية :
- التراجم والاقتباس والترتيبات والتحويرات للمصنفات الأصلية .
- جمع المصنفات المحمية أو من المواد غير المحمية بشرط أن يكون اختيارها وترتيب محتواها هو الذي يجعلها مجهود فكري أصيل .
المصنفات التي لا تشملها الحماية
المادة (6)
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا القانون :
أ - المصنفات التي آلت الى الملك العام .
ب - الوثائق الرسمية .
ج - الصحف اليومية وما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة والتلفزيون من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصيغة الخبرية .
هـ - الأفكار والمناهج وشعارات الدول ورموزها .
المادة (7)
1- يعتبر الفلكلور الوطني للمجتمع السوداني ملكاً عاماً للدولة .
2- تعمل الدولة ممثلة في الوزارة على حماية الفلكلور الوطني بكل السبل والوسائل القانونية وتمارس صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفلكلورية في مواجهة التشويه والتحوير والاستغلال التجاري .
حق المؤلف
المادة (8)
تكون للمؤلف على مؤلفه الحقوق الأدبية والمالية الآتية :
أ- الحقوق الأدبية وتشمل :
أولاً : كشف المصنف للجمهور .
ثانياً : نسبة مصنفة لنفسه ونسب اسم مصنفه اليه متى ما كان استعمل ذلك المصنف .
ثالثاً : نشر وتقديم مصنفه للجمهور باسمه الحقيقي أو تحت اسم مستعار أو بدون اسم .
رابعاً : الاعتراف على أي تحريف أو تشويه لمصنفه أو لأي مصنف آخر مشتق منه.
خامساً : سحب مصنفه من التداول اذا كان ذلك لا يعكس أو يتطابق مع ما يحمله من معتقدات فكرية بشرط أن يحدد الأطراف المعنية التي تضررت من جراء تصرفه ذلك .
ب- الحقوق المالية والحقوق التي يجوز له أن يفوض بموجبها ما يلي :
أولاً : نشر ونسخ المصنف بأي وسيلة معلومة أو غير معلومة أو بتوزيع المصنف على الجمهور عن طريق البيع أو الإيجار أو التسليف على أساس تجاري .
ثانياً : التمثيل والأداء العلني للمصنف .
ثالثاً : اذاعة المصنف عبر الاتصال والتوابع الصناعية .
رابعاً : ايصال المصنف للجمهور بواسطة السلك الذي يشمل الكيبل أو الوسائل البصرية أو أي مادة ناقلة
خامساً : الترجمة الى لغات أخرى .
سادساً : الاقتباس أو إعادة توزيع أو تحوير المصنف .
سابعاً : عرض المصنف علناً والسماح بأي أفعال أخرى وذلك بهدف الاستغلال التجاري للمصنف بوساطة الوسائل المتوفرة أو بأي وسائل أخرى تكون معلومة .