مشاهدة النسخة كاملة : قانون لجان التحقيق لسنة 1954


ودالزرق
12-06-2006, 09:38
فى الاونة الاخيرة ظهرت كثير من الاحداث فى السودان تطلبت ان يكلف لها لجان تحقيق.بموجب قانون لجان التحقيق لسنة1954 ..مثل (احداث الاثنين الدامية).. (احداث سوبا التى راح ضحيتها العديد من افراد الشرطة )
(احداث المتاثرين فى امرى)...الخ
لذلك رايت حتى تعم الفائدة ان ننشر قانون لجان التحقيق لسنة1954م:

بسم الله الرحمن الرحيم

(15/6/1954)

اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون " قانون لجان التحقيق لسنة 1954 ".
إلغاء. 2ـ إلغاء تشريع سابق 1

سلطات تعيين اللجان.
3ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصـدر أمـراً بتعيين لجنة أو أكثر لتقصي الحقائق في أي حادث أو موضوع يرى أن الصالح العام يقتضي إجراء التحقيق فيه ويجوز لهذه اللجنة أن تحقق في أي وزارة أو ولاية أو أي جهة أخرى .
(2) يجوز لأي وزير مختص أن يعين بذات الطريقة ولذات الأسباب المنصوص عليها في البند (1) لجنة لتقصي الحقائق فيها يقع داخل حدود اختصاص وزارته .2

محتويات أمر التعيين.
4ـ (1) يحدد كل أمر صادر بمقتضى المادة 3 :
(أ ) اسم عضو أو أعضاء اللجنة،
(ب) الرئيس في حالة اللجان التي تتكون من اكثر من عضو واحد،
(ج) صلاحيات اللجنة،
(د) السلطات التي تمنح للجنة بموجب أحكام هذا القانون،
(هـ) ما إذا كان التحقيق سيجري علانية ، مع الاحتفاظ للجنة بالحق في إبعاد أي شخص أو أشخاص إذا اعتبرت أن ذلك مناسباً لإجراء التحقيق بصورة صحيحة أو لحفظ النظام أو لأي سبب آخر،
(و) المواضيع التي تعطي بصفة عامة نتيجة أفضل للتحقيق .
(2) يجب أن ينشر كل أمر صادر بموجب أحكام هذه المادة وكل تعديل له في الجريدة الرسمية .
المقاعد الخالية داخل اللجنة.
5ـ في حالة موت أي من الأعضاء أو استقالته أو عجزه عن العمل لأي سبب آخر يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أو الوزير المختص أن يعين بموجب أمر يصدره بمقتضى أحكام المادة 3 ، بديلاً لذلك العضو . 3

أداء أعضاء اللجنة للقسم.
6ـ (1) يجب على كل عضو لجنة يعين بمقتضى أحكام هذا القانون أن يؤدي اليمين حسب ديانته أومعتقداته بأنه سوف يؤدي جميع ما تسنده إليه اللجنة من واجبات وبإخلاص وحيدة باذلاً أقصى طاقته.
(2) يجب على كل عضو أن يؤدي ذلك اليمين أمام رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو الوزير المختص أو أمام الشخص الذي يعينه أي منهما .4

واجبات اللجنة .
7ـ يجب على أعضاء اللجنة بعد أداء ذلك اليمين أن يقوموا بإجـراء تحقيق كامل بإخلاص وحيدة في الموضوع الذي حدد لتلك اللجنة طبقاً للتوجيهات الواجب على اللجنة مراعاتها ويجب على اللجنة أن تقدم في الوقت المناسب تقريراً عن نتيجة ذلك التحقيق إلى رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو الوزيرالمختص.5

اختلاف آراء أعضاء اللجنة.
8ـ إذا تساوت في أية حالة أصوات أعضاء اللجنة فيما يتعلق بأي مسألة تنشأ أثناء الإجراءات التي تقوم بها اللجنة يكون لرئيس اللجنة صوت مرجح .
السلطات التي يجوز منحها للجنة.
9ـ تكون لكل لجنة تعين بموجب أحكام هذا القانون أي من السلطات المبينة فيما بعد حسبما يمنحها أمر التعيين أن :
(أ ) تصدر أوامر تكليف لأي شخص بالحضور أمامها إذا رأت لسبب معقول أن ذلك الشخص يستطيع الأدلاء بأية بينة يمكن أن تساعد في التحقيق ، كما يجوز لها أيضاً أن تستجوب مثل ذلك الشخص بعد أن يؤدي اليمين حسب ديانته أو معتقداته ،
(ب) تطلب أو تأمر بتقديم كل الدفاتر والأوراق ، والمستندات التي ترى أنها ضرورية لأغراض التحقيق ،
(ج) تصدر أمراً بالقبض على أي شخص كلف بالحضور وتخلف ولم يبد عذراً يقنع اللجنة ،
(د ) تمنح أي شخص حضر أي اجتماع للجنة أي مبلغ أو مبالغ ترى أن ذلك الشخص تكبدها على وجه معقول نتيجة لحضوره ،
(هـ) تأذن بتوكيل محامين .

واجبات الشهود الذين كلفوا بالحضور.
10ـ (1) يجب على كل الأشخاص الذين كلفوا بالحضور للإدلاء بأية بينة أو لتقديم دفاتر أو أوراق أو مستندات أن يحضروا ويقدموا تلك الدفاتر أو الأوراق أو المستندات .
(2) يجب على كل شاهد أن يجيب إجابة كاملة وصادقة إلى مدى علمه واعتقاده على كل الأسئلةالتي توجهها إليه اللجنة . على أنه لا يجوز إجبار أي شخص يدلي ببينة أمام اللجنة على تجريم نفسه ويكون لذلك الشخص فيما يتعلق بالأقوال التي يدلي بها أمام اللجنة ذات الامتيازات التي تكون للشاهد فيما يتعلق بالأقوال التي يدلي بها أمام أي محكمة في السودان .

المخالفات.
11ـ (1) كل شخص يرفض أو يمتنع دون سبب كاف عن الحضور في الزمان والمكان المحددين في أمر التكليف بالحضور الذي أرسل إليه، وكل شخص يرفض دون سبب كاف أن يجيب أو أن يجيب إجابة كاملة وصادقة إلى مدى علمه واعتقاده على كل الأسئلة التي توجهها إليه اللجنة، وكل شخص يرفض أو يمتنع دون سبب كاف أن يقدم أي دفاتر أو أوراق أو مستندات تكون في حيازته أو تحت سيطرته وورد ذكرها أو أشير إليها في أمر التكليف بالحضور الذي أرسل إليه ، وكل شخص يسيء عمداً أي عضو من أعضاء اللجنة أثناء أي جلسة من جلساتها أو يقاطع عمداً الإجراءات التي تقوم بها اللجنة يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين معاً.6
(2) يحاكم عن المخالفات المذكورة في البند (1) أمام محكمة جنائية ثانية.7
(3) لا يجوز البدء في إجراءات أية مخالفة لأحكام هذا القانون دون إذن مسبق من وزير العدل.8

عـدم قبول الأقـوال التي يدلي بها أمـام اللجنة أمام المحاكم. 12ـ لا يجوز قبول أي أقوال أدلى بها أثناء أي تحقيق يجرى بموجـب أحكام هذا القانون ، كبينة أمام أية محكمة سـواء أكانت مدنية أم جنائية .

د. محمد عبد النبى
21-06-2006, 19:52
شكراً جزيلاً ، أ. ود الزرق.

ودالزرق
06-07-2006, 10:45
تشكر يا دكتور ..
انتو عودتمونا انو تجو كل يوم بالجديد.. نتمنى ان تواصلو المسيرة..
شكر مجدد..